الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب النظام الاساسي للمعهد العربي للمحاسبين القانونيين المقر في الاجتماع السنوي الجمعية العمومية للاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب المنعقد في تونس للفترة6-3-2010 الباب الاول (التأسيس والمصطلحات) المادة (1) : يقصد بالمصطلحات التالية مايلي: الاتحاد ـ الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب. الجمعية العمومية ـ الجمعية العمومية للاتحاد . رئيس الاتحاد ـ رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب. المعهد ـ المعهد العربي للمحاسبين القانونيين. الهيئة ـ هيئة أمناء المعهد العربي للمحاسبين القانونيين الرئيس ـ رئيس مجلس هيئة الأمناء(رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب). نائب الرئيس- نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين العميد ـ عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين. النظام ـ النظام الاساسي للمعهد. العضو ـ عضو المعهد. الخريج ـ خريج المعهد. الطالب ـ الدارس في المعهد. المادة (2): يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق بأسم (المعهد العربي للمحاسبين القانونيين) يرتبط بالاتحاد ويتم الاشراف عليه من قبل هيئة الامناء. المادة (3) : للمعهد الشخصية القانونية المستقلة والاهلية الكاملة في التعاقد واكتساب الحقوق والتملك وتحمل الالتزامات مع مراعاة احكام المادتين (15) و(17) من هذا النظام. المادة (4) : مقر المعهد في بغداد/ جمهورية العراق ويجوز له فتح مراكز امتحانية و/او فروع في في دولة المقر وسائر انحاء الدول العربية الباب الثاني (الأهداف والوسائل) المادة (5) : يهدف المعهد الى ما يلي: 1- ترويج الاسس المهنية والعلمية في اعمال المحاسبة والتدقيق وترسيخها على صعيد الوطن العربي. 2- منح شهادات اختصاص عليا في المحاسبة القانونية وفي فروع المحاسبة والتدقيق الاخرى. 3- تنظيم الشؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي وضمان مستوى علمي رفيع لمزاوليها واعدادهم علميا وعمليا. 4- تطوير التسهيلات المتوفرة للاشخاص الذين يدخلون المهنة من ناحية الثقافة والتدريب. 5- نشر الوعي بالتشريعات المالية والضريبية في الوطن العربي بين ممارسي المهنة، والتأكيد على توفر الخبرة بهذه التشريعات بين المنتمين للمعهد، والتشجيع على اجراء الدراسات المقارنة بين هذه التشريعات. 6- الاشراف المهني على اعضاء المعهد ووضع قواعد سلوك ومستويات اداء يتم اتباعها لاغراض مزاولة المهنة. 7- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق. 8- تقديم الاستشارة الفنية في حقل المهنة للجهات التي تطلبها. |